إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب [ نسخة مشكولة ]
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
- التصنيف: الفقه وأصوله
إرشاد أولى البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
.
أو
الإرشاد إلى معرفة الأحكام َهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع ،
سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي ، حَسَنُ الترتيب ، يَحْتَوِي عَلَى
مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام .
رتبته بصُورَةِ : السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع ، وَالجواب
المفصَّل النَّافِع .
يَحتَوِي عَلَى : أُصُولٍ ، وَضَوَابِطَ ، وَتَقسِيمَاتٍ .
تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل ، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ
.
وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ
عَدِيدَةً ، وَأصُولاً تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ .
وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ ، وعلى أَيِّ
أَساسٍ أُثْبِتَتْ .
وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ .
ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ
التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها .
وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام
أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.
فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنة عِندِي ذكرته
وَصَحَّحْتُهُ .
وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين
وَمَأْخَذِهِمَا ؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ .
وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ ؛
لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في
الأَصلِ والضَّابطِ .
وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا ؛
ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.
وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى : أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ
وَجْهِه وثَوَابِه ، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه ، وأَن يَكُونَ
مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه ، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في
ابتدائِه ، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ .
.
أو
الإرشاد إلى معرفة الأحكام َهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع ،
سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي ، حَسَنُ الترتيب ، يَحْتَوِي عَلَى
مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام .
رتبته بصُورَةِ : السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع ، وَالجواب
المفصَّل النَّافِع .
يَحتَوِي عَلَى : أُصُولٍ ، وَضَوَابِطَ ، وَتَقسِيمَاتٍ .
تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل ، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ
.
وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ
عَدِيدَةً ، وَأصُولاً تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ .
وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ ، وعلى أَيِّ
أَساسٍ أُثْبِتَتْ .
وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ .
ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ
التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها .
وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام
أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.
فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنة عِندِي ذكرته
وَصَحَّحْتُهُ .
وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين
وَمَأْخَذِهِمَا ؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ .
وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ ؛
لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في
الأَصلِ والضَّابطِ .
وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا ؛
ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.
وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى : أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ
وَجْهِه وثَوَابِه ، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه ، وأَن يَكُونَ
مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه ، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في
ابتدائِه ، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ .