143. ( ثمانية أزواج ) أصناف بدل من حمولة وفرشا ( من الضأن ) زوجين ( اثنين ) ذكر وأنثى ( ومن المعز ) بالفتح والسكون ( اثنين قل ) يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك إلى الله ( آلذكرين ) من الضأن والمعز ( حرم ) الله عليكم ( أم الأنثيين ) منهما ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) ذكراً كان أو أنثى ( نبئوني بعلم ) عن كيفية تحريم ذلك ( إن كنتم صادقين ) فيه ، المعنى من أين جاء التحريم فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام أو الأنوثة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين التخصيص؟ والاستفهام للإنكار

144. ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم ) بل ( كنتم شهداء ) حضوراً ( إذ وصاكم الله بهذا ) التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أنتم كاذبون فيه ( فمن ) أي لا أحد ( أظلم ممن افترى على الله كذبا ) بذلك ( ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )

145. ( قل لا أجد فيما أوحي إلي ) شيئاً ( محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ) بالياء والتاء ( ميتة ) بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية ( أو دما مسفوحا ) سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) حرام ( أو ) إلا أن يكون ( فسقا أهل لغير الله به ) أي ذبح على اسم غيره ( فمن اضطر ) إلى شيء مما ذكر فأكله ( غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ) له ما أكل ( رحيم ) به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

146. ( وعلى الذين هادوا ) أي اليهود ( حرمنا كل ذي ظفر ) وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) الثروب وشحم الكلي ( إلا ما حملت ظهورهما ) أي ما علق بها منه ( أو ) حملته ( الحوايا ) الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية ( أو ما اختلط بعظم ) منه وهو شحم الأَلْيَة فإنه أحل لهم ( ذلك ) التحريم ( جزيناهم ) به ( ببغيهم ) بسبب طلعهم بما سبق في سورة النساء ( وإنا لصادقون ) في أخبارنا ومواعيدنا