143. ( ثمانية أزواج ) أصناف بدل من حمولة وفرشا ( من الضأن ) زوجين ( اثنين ) ذكر وأنثى ( ومن المعز ) بالفتح والسكون ( اثنين قل ) يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب
ذلك إلى الله (
آلذكرين ) من الضأن
والمعز ( حرم ) الله عليكم ( أم الأنثيين ) منهما ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) ذكراً كان أو أنثى ( نبئوني بعلم ) عن كيفية تحريم ذلك ( إن كنتم صادقين ) فيه ، المعنى من أين جاء التحريم فإن كان من قبل
الذكورة فجميع الذكور حرام أو الأنوثة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن
أين التخصيص؟ والاستفهام للإنكار
144. ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم ) بل ( كنتم شهداء ) حضوراً ( إذ وصاكم الله بهذا ) التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أنتم كاذبون فيه ( فمن ) أي
لا أحد ( أظلم ممن
افترى على الله كذبا )
بذلك ( ليضل الناس
بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )
145. ( قل
لا أجد فيما أوحي إلي )
شيئاً ( محرماً
على طاعم يطعمه إلا أن يكون )
بالياء والتاء (
ميتة ) بالنصب وفي
قراءة بالرفع مع التحتانية ( أو
دما مسفوحا ) سائلا
بخلاف غيره كالكبد والطحال ( أو
لحم خنزير فإنه رجس )
حرام ( أو ) إلا أن يكون ( فسقا أهل لغير الله به ) أي ذبح على اسم غيره ( فمن اضطر ) إلى شيء مما ذكر فأكله ( غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ) له ما أكل ( رحيم ) به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب
من الطير
146. (
وعلى الذين هادوا ) أي
اليهود ( حرمنا كل
ذي ظفر ) وهو ما لم
تفرق أصابعه كالإبل والنعام (
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) الثروب وشحم الكلي ( إلا ما حملت ظهورهما ) أي ما علق بها منه ( أو )
حملته ( الحوايا ) الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية ( أو ما اختلط بعظم ) منه وهو شحم الأَلْيَة فإنه أحل لهم ( ذلك )
التحريم ( جزيناهم ) به ( ببغيهم ) بسبب طلعهم بما سبق في سورة النساء ( وإنا لصادقون ) في أخبارنا ومواعيدنا