177
177. ( ليس البرَّ أن تولوا وجوهكم ) في الصلاة ( قبل المشرق والمغرب ) نزل رداً على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك ( ولكن البرَّ ) أي ذا البر وقرئ بفتح الباء أي البار ( من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ) أي الكتب ( والنبيين وآتى المال على ) مع ( حبه ) له
( ذوي
القربى ) القرابة ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) المسافر ( والسائلين ) الطالبين ( وفي ) فك
( الرقاب ) المكاتبين والأسرى ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) المفروضة وما قبله في التطوع ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) الله أو الناس ( والصابرين ) نصب على المدح ( في البأساء ) شدة الفقر ( والضراء ) المرض ( وحين البأس ) وقت شدة القتال في سبيل الله ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر ( الذين صدقوا ) في إيمانهم أو ادعاء البر ( وأولئك هم المتقون ) الله
178. ( يا أيها الذين آمنوا كتب ) فرض ( عليكم القصاص ) المماثلة ( في القتلى ) وصفاً وفعلاً ( الحُرُّ ) يقتل ( بالحر ) ولا يقتل بالعبد ( والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة
في الدين فلا يُقتَل مسلمٌ ولو عبدا بكافر ولو حرا ( فمن عفي له ) من القاتلين ( من ) دم
( أخيه ) المقتول ( شيء ) بأن
ترك القصاص منه ، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ،
وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ
شرطية أو موصولة والخبر (
فاتباع ) أي فعلى
العافي اتباع للقاتل (
بالمعروف ) بأن يطالبه
بالدية بلا عنف ، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي
الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح ( و ) على
القاتل ( أداء ) الدية ( إليه ) أي العافي وهو الوارث ( بإحسان ) بلا مطل ولا نجس ( ذلك )
الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية ( تخفيف ) تسهيل ( من ربكم ) عليكم ( ورحمة ) بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على
اليهود القصاص وعلى النصارى الدية ( فمن اعتدى ) ظلم القاتل بأن قتله ( بعد ذلك ) أي العفو ( فله عذاب أليم ) مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل
179. ( ولكم في القصاص حياة ) أي بقاء عظيم ( يا أولي الألباب ) ذوي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا
نفسه ومن أراد قتله فشرع (
لعلكم تتقون ) القتل
مخافة القود
180. (
كُتب ) فرض ( عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ ) أي أسبابه ( إن ترك خيراً ) مالا ( الوصيَّة ) مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على
جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص ( للوالدين والأقربين بالمعروف ) بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني ( حقاً ) مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ( على المتقين ) الله. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث: « لا وصية لوارث » رواه الترمذي
181. (
فمن بدّله ) أي الإيصاء
من شاهد ووصي (
بعد ما سمعه ) علمه ( فإنما إثمه ) أي الإيصاء المبدل ( على الذين يبدلونه ) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر ( إن الله سميع ) لقول الموصي ( عليم ) بفعل الوصي فمجاز عليه