191
191. ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وجدتموهم ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) أي من مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح ( والفتنة ) الشرك منهم ( أشد )
أعظم ( من القتل ) لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) أي في الحرم ( حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ) فيه ( فاقتلوهم ) فيه ، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة ( كذلك ) القتل والإخراج ( جزاء الكافرين )
192. ( فإن انتهوا ) عن الكفر وأسلموا ( فإن الله غفور ) لهم ( رحيم ) بهم
193. ( وقاتلوهم حتى لا تكون ) توجد ( فتنة ) شرك ( ويكون الدين ) العبادة ( لله )
وحده لا يعبد سواه (
فإن انتهوا ) عن الشرك
فلا تعتدوا عليهم دل على هذا (
فلا عدوان ) اعتداء
بقتل أو غيره (
إلا على الظالمين ) ومن
انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه
194. (
الشهر الحرام ) المحرم
مقابل ( بالشهر
الحرام ) فكما
قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك ( والحُرُمات ) جمع حُرمة ما يجب احترامه ( قصاص ) أي يقتص بمثلها إذا انتكهت ( فمن اعتدى عليكم ) بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة ( واتقوا الله ) في الانتصار وترك الاعتداء ( واعلموا أن الله مع المتقين ) بالعون والنصر
195. (
وأنفقوا في سبيل الله )
طاعته بالجهاد وغيره (
ولا تلقوا بأيديكم ) أي
أنفسكم والباء زائدة (
إلى التهلكة ) الهلاك
بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم ( وأحسنوا ) بالنفقة وغيرها ( إن الله يحب المحسنين ) أي يثيبهم
196. (
وأتموا الحج والعمرة لله )
أدوهما بحقوقهما (
فإن أُحصِرتم ) منعتم عن
إتمامها بعدو (
فما استيسر ) تيسر ( من الهدي ) عليكم وهو شاة ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) أي لا تتحللوا ( حتى يبلغ الهدي ) المذكور ( محله ) حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه
بنية التحلل ويُفَرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ) كقمل وصداع فحلق في الإحرام ( ففدية ) عليه ( من صيام ) الثلاثة أيام ( أو صدقة ) بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين ( أو نسك ) أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر
لأنه أولى بالكفارة ، وكذا من استمتع بغير الخلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو
غيره ( فإذا
أمنتم ) العدو بأن
ذهب أو لم يكن (
فمن تمتع ) استمتع ( بالعمرة ) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ( إلى الحج ) أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ( فما استيسر ) تيسر ( من الهدي ) عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم
النحر ( فمن لم
يجد ) الهدي
لفقده أو فقد ثمنه (
فصيام ) أي فعليه
صيام ( ثلاثة
أيام في الحج ) أي في حال
الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة
صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي ( وسبعة إذا رجعتم ) إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج
وفيه التفات عن الغيبة (
تلك عشَرَة كاملة )
جملة تأكيد لما قبلها. (
ذلك ) الحكم
المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي
فإن كان فلا دمَ عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان ،
فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن أو تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي
والثاني لا ، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من
أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ( واتقوا الله ) فيما يأمركم به وينهاكم عنه ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن خالفه