191

191. ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وجدتموهم ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) أي من مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح ( والفتنة ) الشرك منهم ( أشد ) أعظم ( من القتل ) لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) أي في الحرم ( حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ) فيه ( فاقتلوهم ) فيه ، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة ( كذلك ) القتل والإخراج ( جزاء الكافرين )

192. ( فإن انتهوا ) عن الكفر وأسلموا ( فإن الله غفور ) لهم ( رحيم ) بهم

193. ( وقاتلوهم حتى لا تكون ) توجد ( فتنة ) شرك ( ويكون الدين ) العبادة ( لله ) وحده لا يعبد سواه ( فإن انتهوا ) عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا ( فلا عدوان ) اعتداء بقتل أو غيره ( إلا على الظالمين ) ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه

194. ( الشهر الحرام ) المحرم مقابل ( بالشهر الحرام ) فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك ( والحُرُمات ) جمع حُرمة ما يجب احترامه ( قصاص ) أي يقتص بمثلها إذا انتكهت ( فمن اعتدى عليكم ) بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة ( واتقوا الله ) في الانتصار وترك الاعتداء ( واعلموا أن الله مع المتقين ) بالعون والنصر

195. ( وأنفقوا في سبيل الله ) طاعته بالجهاد وغيره ( ولا تلقوا بأيديكم ) أي أنفسكم والباء زائدة ( إلى التهلكة ) الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم ( وأحسنوا ) بالنفقة وغيرها ( إن الله يحب المحسنين ) أي يثيبهم

196. ( وأتموا الحج والعمرة لله ) أدوهما بحقوقهما ( فإن أُحصِرتم ) منعتم عن إتمامها بعدو ( فما استيسر ) تيسر ( من الهدي ) عليكم وهو شاة ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) أي لا تتحللوا ( حتى يبلغ الهدي ) المذكور ( محله ) حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويُفَرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ) كقمل وصداع فحلق في الإحرام ( ففدية ) عليه ( من صيام ) الثلاثة أيام ( أو صدقة ) بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين ( أو نسك ) أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة ، وكذا من استمتع بغير الخلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره ( فإذا أمنتم ) العدو بأن ذهب أو لم يكن ( فمن تمتع ) استمتع ( بالعمرة ) أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ( إلى الحج ) أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ( فما استيسر ) تيسر ( من الهدي ) عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر ( فمن لم يجد ) الهدي لفقده أو فقد ثمنه ( فصيام ) أي فعليه صيام ( ثلاثة أيام في الحج ) أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي ( وسبعة إذا رجعتم ) إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة ( تلك عشَرَة كاملة ) جملة تأكيد لما قبلها. ( ذلك ) الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دمَ عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان ، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن أو تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا ، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ( واتقوا الله ) فيما يأمركم به وينهاكم عنه ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن خالفه