225. ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) الكائن ( في أيمانكم ) وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو والله
، وبلى والله ، فلا إثم عليه ولا كفارة ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أي قصدته من الإيمان إذا حنثتم ( والله غفور ) لما كان من اللغو ( حليم ) بتأخير العقوبة عن مستحقها
226. ( للذين يؤلون من نسائهم ) أي يحلفون أن لا يجامعوهن ( تربُّص ) انتظار ( أربعة أشهر فإن فاؤوا ) رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء ( فإن الله غفور ) لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف ( رحيم ) بهم
227. (
وإن عزموا الطلاق ) أي
عليه بأن لم يفيئوا فليوقِعوه (
فإن الله سميع )
لقولهم ( عليم ) بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو
الطلاق
228. (
والمطلقات يتربصن ) أي
لينتظرن ( بأنفسهن ) عن النكاح ( ثلاثة قروء ) تمضي من حين الطلاق ، جمع قَرْء بفتح القاف وهو الطهر
أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله { فما لكم
عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن
يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسنة ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) من الولد والحيض ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن ) أزواجهن ( أحق بردهن ) بمراجعتهن ولو أَبَين ( في ذلك ) أي في زمن التربص ( إن أرادوا إصلاحا ) بينهما لا إضرار المرأة ، وهو تحريض على قصده لا شرط
لجواز الرجعة وهذا في الطلاق وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في
العدة ( ولهن ) على الأزواج ( مثل الذي ) لهم ( عليهن ) من الحقوق ( بالمعروف ) شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك ( وللرجال عليهن درجة ) فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر
والإنفاق ( والله
عزيز ) في ملكه ( حكيم ) فيما دبره لخلقه
229. (
الطلاق ) أي التطليق
الذي يراجع بعده (
مرتان ) أي اثنتان
( فإمساك ) أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن ( بمعروف ) من غير ضرار ( أو تسريح ) أي إرسال لهن ( بإحسان ولا يحل لكم ) أيها الأزواج ( أن تأخذوا مما آتيتموهن ) من المهور ( شيئا ) إذا طلقتموهن ( إلا أن يخافا ) أي الزوجان ( أ ) ن ( لا يقيما حدود الله ) أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة {
يُخافا } بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية
في الفعلين ( فإن خفتم
أ ) ن ( لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ) (
فيما افتدت به )
نفسهما من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله ( تلك )
الأحكام المذكورة (
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )
230. (
فإن طلقها ) الزوج بعد
الثنتين ( فلا تحل
له من بعد ) أي بعد
الطلقة الثالثة (
حتى تنكح ) تتزوج ( زوجا غيره ) ويطأَها كما في الحديث رواه الشيخان ( فإن طلقها ) أي الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) أي الزوجة والزوج الأول ( أن يتراجعا ) إلى النكاح بعد انقضاء العدة ( إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك ) المذكورات ( حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) يتدبرون