225. ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) الكائن ( في أيمانكم ) وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو والله ، وبلى والله ، فلا إثم عليه ولا كفارة ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أي قصدته من الإيمان إذا حنثتم ( والله غفور ) لما كان من اللغو ( حليم ) بتأخير العقوبة عن مستحقها

226. ( للذين يؤلون من نسائهم ) أي يحلفون أن لا يجامعوهن ( تربُّص ) انتظار ( أربعة أشهر فإن فاؤوا ) رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء ( فإن الله غفور ) لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف ( رحيم ) بهم

227. ( وإن عزموا الطلاق ) أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقِعوه ( فإن الله سميع ) لقولهم ( عليم ) بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق

228. ( والمطلقات يتربصن ) أي لينتظرن ( بأنفسهن ) عن النكاح ( ثلاثة قروء ) تمضي من حين الطلاق ، جمع قَرْء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله { فما لكم عليهن من عدة } وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسنة ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) من الولد والحيض ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن ) أزواجهن ( أحق بردهن ) بمراجعتهن ولو أَبَين ( في ذلك ) أي في زمن التربص ( إن أرادوا إصلاحا ) بينهما لا إضرار المرأة ، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ( ولهن ) على الأزواج ( مثل الذي ) لهم ( عليهن ) من الحقوق ( بالمعروف ) شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك ( وللرجال عليهن درجة ) فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق ( والله عزيز ) في ملكه ( حكيم ) فيما دبره لخلقه

229. ( الطلاق ) أي التطليق الذي يراجع بعده ( مرتان ) أي اثنتان ( فإمساك ) أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن ( بمعروف ) من غير ضرار ( أو تسريح ) أي إرسال لهن ( بإحسان ولا يحل لكم ) أيها الأزواج ( أن تأخذوا مما آتيتموهن ) من المهور ( شيئا ) إذا طلقتموهن ( إلا أن يخافا ) أي الزوجان ( أ ) ن ( لا يقيما حدود الله ) أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة { يُخافا } بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين ( فإن خفتم أ ) ن ( لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ) ( فيما افتدت به ) نفسهما من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله ( تلك ) الأحكام المذكورة ( حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )

230. ( فإن طلقها ) الزوج بعد الثنتين ( فلا تحل له من بعد ) أي بعد الطلقة الثالثة ( حتى تنكح ) تتزوج ( زوجا غيره ) ويطأَها كما في الحديث رواه الشيخان ( فإن طلقها ) أي الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) أي الزوجة والزوج الأول ( أن يتراجعا ) إلى النكاح بعد انقضاء العدة ( إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك ) المذكورات ( حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) يتدبرون