234. ( والذين يتوفون ) يموتون ( منكم ويذرون ) يتركون ( أزواجاً يتربصن ) أي ليتربصن ( بأنفسهن ) بعدهم عن النكاح ( أربعة أشهر وعشرا ) من الليالي وهذا في غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة ( فإذا بلغن أجلهن ) انقضت مدة تربصهن ( فلا جناح عليكم ) أيها الأولياء ( فيما فعلن في أنفسهن ) من التزين والتعرض للخطاب ( بالمعروف ) شرعا ( والله بما تعملون خبير ) عالم بباطنه كظاهره

235. ( ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم ) لوحتم ( به من خطبة النساء ) المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا: إنك لجميلة ، ومن يجد مثلك ، ورب راغب فيك ( أو أكننتم ) أضمرتم ( في أنفسكم ) من قصد نكاحهن ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) أي نكاحا ( إلا ) لكن ( أن تقولوا قولا معروفا ) أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي على عقده ( حتى يبلغ الكتاب ) أي المكتوب من العدة ( أجله ) بأن تنتهي ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) من العزم وغيره ( فاحذروه ) أن يعاقبكم إذا عزمتم ( واعلموا أن الله غفور ) لمن يحذره ( حليم ) بتأخير العقوبة عن مستحقها

236. ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تَمَسوهن ) وفي قراءة { تُماسُّوهنَّ } أي تجامعوهن ( أو ) لم ( تفرضوا لهن فريضة ) مهرا ، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم237. ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) يجب لهن ويرجع لكم النصف ( إلا ) لكن ( أن يعفون ) أي الزوجات فيتركنه ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو الزوج فيترك لها الكل ، وعن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك ( وأن تعفوا ) مبتدأ خبره ( أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي أن يتفضل بعضكم على بعض ( إن الله بما تعملون بصير ) فيجازيكم به