234. ( والذين يتوفون ) يموتون ( منكم ويذرون ) يتركون ( أزواجاً يتربصن ) أي ليتربصن ( بأنفسهن ) بعدهم عن النكاح ( أربعة أشهر وعشرا ) من الليالي وهذا في غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن
أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة ( فإذا بلغن أجلهن ) انقضت مدة تربصهن ( فلا جناح عليكم ) أيها الأولياء ( فيما فعلن في أنفسهن ) من التزين والتعرض للخطاب ( بالمعروف ) شرعا ( والله بما تعملون خبير ) عالم بباطنه كظاهره
235. ( ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم ) لوحتم ( به من خطبة النساء ) المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا:
إنك لجميلة ، ومن يجد مثلك ، ورب راغب فيك ( أو أكننتم ) أضمرتم ( في أنفسكم ) من قصد نكاحهن ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) أي نكاحا ( إلا ) لكن
( أن تقولوا
قولا معروفا ) أي ما عرف
شرعا من التعريض فلكم ذلك (
ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي
على عقده ( حتى يبلغ
الكتاب ) أي المكتوب
من العدة ( أجله ) بأن تنتهي ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ) من العزم وغيره ( فاحذروه ) أن يعاقبكم إذا عزمتم ( واعلموا أن الله غفور ) لمن يحذره ( حليم ) بتأخير العقوبة عن مستحقها
236. ( لا
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تَمَسوهن ) وفي قراءة { تُماسُّوهنَّ } أي تجامعوهن ( أو ) لم
( تفرضوا
لهن فريضة ) مهرا ، وما
مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم237. (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) يجب لهن ويرجع لكم النصف ( إلا ) لكن
( أن يعفون ) أي الزوجات فيتركنه ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهو الزوج فيترك لها الكل ، وعن ابن عباس: الولي إذا
كانت محجورة فلا حرج في ذلك (
وأن تعفوا ) مبتدأ خبره
( أقرب
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي
أن يتفضل بعضكم على بعض ( إن
الله بما تعملون بصير )
فيجازيكم به