7. ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: ( للرجال ) الأولاد والأقرباء ( نصيبٌ ) حظٌ ( مما ترك الوالدان والأقربون ) المتوفون ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ) أي المال ( أو كثر ) جعله الله ( نصيباً مفروضاً ) مقطوعاً بتسليمه إليهم

8. ( وإذا حضر القسمة ) للميراث ( أولوا القربى ) ذوو القرابة ممن لا يرث ( واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) شيئاً قبل القسمة ( وقولوا ) أيها الأولياء ( لهم ) إذا كان الورثة صغاراً ( قولاً معروفاً ) جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب ، وعن ابن عباس واجب

9. ( وليخش ) أي ليخف على اليتامى ( الذين لو تركوا ) أي قاربوا أن يتركوا ( من خلفهم ) أي بعد موتهم ( ذريةً ضعافاً ) أولاداً صغاراً ( خافوا عليهم ) الضياع ( فليتقوا الله ) في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم ( وليقولوا ) لمن حضرته الوفاة ( قولاً سديداً ) صواباً بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة

10. ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) بغير حق ( إنما يأكلون في بطونهم ) أي ملأها ( ناراً ) لأنه يؤول إليها ( وسيَصْلَون ) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون ( سعيرا ) نارا شديدة يحترقون فيها

11. ( يوصيكم ) يأمركم ( الله في ) شأن ( أولادكم ) بما يذكر ( للذكر ) منهم ( مثل حظ ) نصيب ( الأنثيين ) إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال ( فإن كن ) أي الأولاد ( نساءً ) فقط ( فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله { فلهما الثلثان مما ترك } فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى { وفوق } قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر ( وإن كانت ) المولودة ( واحدةً ) وفي قراءة بالرفع فكان تامة ( فلها النصف ولأبويه ) أي الميت ويبدل منهما ( لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد ) ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ) فقط أو مع زوج ( فلأمه ) بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين ( الثلُث ) أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب ( فإن كان له إخوة ) أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا ( فلأمه السدُس ) والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر ( من بعد ) تنفيذ ( وصية يوصي ) بالبناء للفاعل والمفعول ( بها أو ) قضاء ( دين ) عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها ( آباؤكم وأبناؤكم ) مبتدأ خبره ( لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث ( فريضة من الله إن الله كان عليما ) بخلقه ( حكيما ) فيما دبره لهم أي لم يزل متصفا بذلك