12. ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) منكم أو من غيركم ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية
يوصين بها أو دين )
وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع ( ولهن ) أي الزوجات تعددن أو لا ( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ) منهن أو من غيرهن ( فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا ( وإن كان رجل يورث ) صفة والخبر ( كلالة ) أي لا والد له ولا ولد ( أو امرأة ) تورث كلالة ( وله ) أي
للمورث كلالة ( أخ
أو أخت ) أي من أم
وقرأ به ابن مسعود وغيره ( فلكل
واحد منهما السدس ) مما
ترك ( فإن كانوا
) أي الإخوة والأخوات من الأم ( أكثر من ذلك ) أي من واحد ( فهم شركاء في الثلث ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن
يوصي بأكثر من الثلث (
وصية ) مصدر مؤكد
ليوصيكم ( من الله
والله عليم ) بما دبره
لخلقه من الفرائض (
حليم ) بتأخير
العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف
دين أو رق
13. ( تلك )
الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده ( حدود الله ) شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ( ومن يطع الله ورسوله ) فيما حكم به ( يدخله ) بالياء والنون التفاتاً ( جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز
العظيم )
14. (
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ) بالوجهين ( ناراً خالداً فيها وله ) فيها ( عذاب مهين ) ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ { من } وفي
{ خالدين } معناها