12. ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) منكم أو من غيركم ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع ( ولهن ) أي الزوجات تعددن أو لا ( الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ) منهن أو من غيرهن ( فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا ( وإن كان رجل يورث ) صفة والخبر ( كلالة ) أي لا والد له ولا ولد ( أو امرأة ) تورث كلالة ( وله ) أي للمورث كلالة ( أخ أو أخت ) أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره ( فلكل واحد منهما السدس ) مما ترك ( فإن كانوا ) أي الإخوة والأخوات من الأم ( أكثر من ذلك ) أي من واحد ( فهم شركاء في الثلث ) يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث ( وصية ) مصدر مؤكد ليوصيكم ( من الله والله عليم ) بما دبره لخلقه من الفرائض ( حليم ) بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق

13. ( تلك ) الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده ( حدود الله ) شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ( ومن يطع الله ورسوله ) فيما حكم به ( يدخله ) بالياء والنون التفاتاً ( جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم )

14. ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ) بالوجهين ( ناراً خالداً فيها وله ) فيها ( عذاب مهين ) ذو إهانة روعي في الضمائر في الآيتين لفظ { من } وفي { خالدين } معناها