20. ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) أي أخذ بدلها بأن طلقتموها ( و ) قد
( آتيتم
إحداهن ) أي الزوجات
( قنطارا ) مالا كثيرا صداقا ( فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا ) ظلما ( وإثما مبينا ) بينا ، ونصبهما على الحال
21.
والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في قوله: ( وكيف تأخذونه ) أي بأي وجه ( وقد أفضى ) وصل ( بعضكم إلى بعض ) بالجماع المقرر للمهر ( وأخذن منكم ميثاقا ) عهدا ( غليظا ) شديدا وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو
تسريحهن بإحسان
22. (
ولا تنكحوا ما )
بمعنى من ( نكح
آباؤكم من النساء إلا ) لكن
( ما قد سلف
) من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه ( إنه ) أي
نكاحهن ( كان فاحشة
) قبيحا ( ومقتا ) سببا للمقت من الله وهو أشد البغض ( وساء ) بئس ( سبيلاً ) طريقاً ذلك
23. (
حُرِّمَت عليكم أمهاتكم ) أن
تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم ( وبناتكم ) وشملت الأولاد وإن سفلن ( وأخواتكم ) من جهة الأب أو الأم ( وعماتكم ) أي أخوات آبائكم وأجدادكم ( وخالاتكم ) أي أخوات أمهاتكم وجداتكم ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) ويدخل فيهن أولادهم ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث ( وأخواتكم من الرضاعة ) ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن
موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . رواه البخاري ومسلم. ( وأمهات نسائكم وربائبكم ) جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره ( اللاتي في حجوركم ) تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) أي جامعتموهن ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ( وحلائل ) أزواج ( أبنائكم الذين من أصلابكم ) بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم ( وأن تجمعوا بين الأختين ) من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة بينها وبين
عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة ( إلا ) لكن
( ما قد سلف
) في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر
فلا جناح عليكم فيه ( إن
الله كان غفوراً ) لما
سلف منكم قبل النهي (
رحيما ) بكم في ذلك