معنى الكفر في: "من حلل حراماً أو حرم حلالاً فقد كفر"

اللجنة الدائمة

السؤال: حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في هذا الحديث: "من حلل حراماً أو حرم حلالاً فقد كفر"، هل يعد من حلل حراماً أو حرم حلالاً من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله: "كفر" في الحديث، أو ليس بينه وبين كلمة "كافر" فرق؟
الإجابة: أولاً: هذا الحديث لا نعلم له أصلاً، ولا نعلم أحداً من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحال ما ذكر.

ثانياً: إذا خالف مسلم حكماً ثابتاً بنصّ صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعاً قطعياً ثابتاً بيّن له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصرّ على تغيير حكم الله حُكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دلّ عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكماً ثابتاً بدليل مختلف في ثبوته، أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجراً على اجتهاده، وأجراً على إصابته،مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه. ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو: إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين، والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضاً ولم يهجر بعضهم بعضاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس عشر (العقيدة).