ما المقصود بقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؟

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: يقول الله تعالى في سورة النساء: {‏وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [سورة النساء: آية 25]، ما معنى هذه الآية؟ وما المقصود بقوله: {أُجُورَهُنَّ} أهو المهر؟ أم أجرة مقدرة على قدر الاستمتاع بها؟
الإجابة: هذه الآية وردت في حكم تزوج الحر بالأمة، فأباحته بثلاثة شروط:

أولاً: أن لا يقدر على الطَوْل، وهو المهر للحرة وذلك في قوله: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [سورة النساء: آية 25]، وذلك إذا كان لا يستطيع على مهر الحرة لغلائه أو لفقر الرجل.

والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه من عنت العزوبة بأن يخاف إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام.

والشرط الثالث: أن تكون الأمة التي يتزوجها مؤمنة عفيفة عن الحرام وعن الفواحش.

فإذا توافرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج أمة.

وأما قوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: آية 25]، فالمراد بالأجور هنا المهور، فالمهور تسمى أجوراً، لأنها في مقابل الاستمتاع.