اتفق رجلان على أن يزوج أحدهما الآخر موليته

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: لديَّ أخت وأنا رجل أعزب، ويوجد من جماعتي رجل متزوج ولديه أخت ويرغب في أن يتزوج أختي وأنا أتزوج أخته، وذلك بناء على رغبة البنات أيضاً بهذا العمل، وكلنا سوف يدفع مهر خطيبته كاملاً دون أن يكون ملزماً بمهر الأخرى، بل كلٌّ على حدة، أفيدونا هل هذا حلال أم حرام؟ وما الحكم الشرعي في عمل هكذا؟
الإجابة: ما ذكر من اتفاق رجلين على أن يزوج أحدهما الآخر موليته ومع تمام المهر لكل منهما ورضاها التام فهنا إذا كان زواج كل واحدة ليس مشروطاً في زواج الأخرى، وليس متوقفاً على زواج الأخرى، وبذل لها كما يبذل لأمثالها في هذه الحالة لا بأس؛ لانتفاء الضرر وهو أن يكون زواج إحداهما مشروطاً بزواج الأخرى ومتوقفاً عليه، كأن يقول: لا أزوجك أختي إلا على أن تزوجني أختك، فهذا لا يجوز ويدخل في الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان بغير رضا المرأة في الزوج الذي يراد أن تزوج به هذا أيضاً لا يجوز، لأنه لابد من رضاها وإذنها، وكذلك لا يكون مهر كل منهما ناقصاً عن أمثالها فإذا انتفت هذه المحاذير الثلاثة فلا بأس بالزواج.