هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها؟

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئاً من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن برضاهن ورضا والدهن؟ أم ليس لها الحق في أخذ شيء منه؟
الإجابة: لا بأس بأن تأخذ شيئاً سمح به بنات زوجها، لأن المهر ملك لهن، فإذا سمحن بشيء منه لزوجة أبيهن أو غيرها فلا بأس بذلك لقوله تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [سورة النساء: آية 4].