إصدار صك الطلاق من المحكمة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: تزوجت منذ أربع سنوات، وقد مَنَّ الله علينا بابنة واستمر زواجنا على ما يرام وبدون أن يكدره شيء، وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع بيننا فذهبت إلى المركز وكنت متوتر الأعصاب وفي حالة نفسية سيئة، واستخرجت صك طلاق من المركز بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات دون أن أنطق بها، علماً لم يسبق لي أن طلقتها، فهل هذا الصك يعتبر ثلاث طلقات متفرقات دون رجعة أم طلقة واحدة؟ فإذا كان طلقة واحدة فماذا أفعل لكي أعيد الصك؟
الإجابة: مادام أنه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد القاضي لا تملك رجعتها، وإن كان عندك إشكال فيما صدر منك فأنت تراجع القاضي الذي أصدر الصك.