ما حكم الملابس التي فيها صور رجال أو حيوان؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: ما حكم الملابس التي فيها صور رجال أو حيوان؟
الإجابة: الجواب أن ذلك إذا كان صغيراً كأن كان رَقْماً في ثوب، فهو من الأمور الجائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا حرم الصور قال: "إلا رقما في ثوب"، والرقم: الصورة الصغيرة كالماركات التجارية، فهذه من الأمور الجائزة.

أما إذا كانت الصور كبيرة كالصور التي تشمل القميص من أعلاه إلى أسفله ونحو ذلك، فإذا كانت مرسومة باليد أو نحو ذلك فهي من الصور التي نهى الشارع عنها ولا تدخل الملائكة بيتاً هي فيه، وإذا كان للإنسان ثوب هي فيه فينبغي أن يشقه أو أن يجعل منه وسادة أو شيئاً ممتهناً، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشق قرامها، وهذا القرام فيه صورة رجلين، وفي الحديث الآخر: فيه صورة خيل مجنحة -أي خيل لها أجنحة- فجعلت منه وسادتين فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.