حكم استفادة الحفيد من أموال جده المُحرمَّة

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: نحن نشتغل في رعي وتربية الأغنام، ولدينا مجموعة منها جمعها جدي، ولكن قيل لنا أن جدي جمع أكثرها من طريق غير مشروع، وهي الغزو والسرقة حتى كوَّن له قطيعاً منها، إلا أن والدي يقول "أنا لم أره يسرق" ولكن قيل لنا من أترابه سناً أنه كان كذلك في حياته، فماذا يجب علينا نحن الأبناء وأبناء الأبناء نحو هذه الأغنام وهل نأثم باستفادتنا منها فيما مضى أم إثمها على من جمعها؟
الإجابة: إذا كنتم تعلمون أن هذه الأغنام أخذها جدكم ظلماً وعدواناً فإنه لا يجوز لكم الانتفاع بها إذا ثبت لديكم هذا وتحققتموه، فإنها أموال محرمة ومغتصبة لا يجوز لكم الانتفاع بها، فإن كنتم تعلمون أهلها فيجب عليكم أن تردوها إليهم إن كانوا موجودين أو إلى ورثتهم.

أما إذا لم تعلموا أهلها فعليكم أن تتصدقوا بها على الفقراء والمساكين وتتخلصوا منها.

وما دام الأمر لم يثبت وهو مجرد إشاعة، ولم يتبين لكم أنها مأخوذة بغير حق فالأصل أنها لكم ويجوز لكم الانتفاع بها.