حكم الزواج بالمشكوك في محرميتها

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: امرأة ادَّعت أنها أرضعت ابنتها امرأة أخرى، وهذه المرأة قالت: إنها لم ترضعها، فهل يمكن إذا عَلِمْتُ أن هذه المرأة أرضعتني، هل يمكن لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة أم لا؟
الإجابة: إن الشك في المانع لا أثر له، فالمشكوك فيه إما سبب وإما شرط وإما مانع في الأصل.

فإذا كان المشكوك فيه سبباً كالشك في دخول الوقت، فهو معتبر قطعاً فالشك في دخول الوقت معتبر، وإن شك في دخول الوقت لم تجزئ ولو وقعت فيه.

والشك في الشرط كالشك في الطهارة مؤثر عند المالكية أيضاً، وغير مؤثر عند جمهور أهل العلم.

وأما الشك في المانع كالشك في حصول الحيض والشك في حصول الرضاعة ونحو ذلك فهذا لا أثر له، لأن الأصل العدم، واليقين لا يزول بالشك، والأصل أن يكون الإنسان غير مرتضع من هذه المرأة وهو مشكوك فيه ما لم يثبت، فيبقى ذلك الشك غير مؤثر لا يُبنى عليه أي حكم شرعي ما لم يثبت.

وثبوته إنما يتم بالنصاب المعتبر في الشهادة، إذا شهدت المرأة الواحدة ولم يتم النصاب فعند المالكية: مراعاة الخلاف أصل من الأصول، فيرون أنه لا بد من مراعاة مذهب الحنابلة، وهو أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة فندب التنزه لدى المالكية مراعاة لمذهب الحنابلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.