حكم صلاة التطوع وقت النهي

الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال: ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق؟ حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، نرجو التوضيح؟
الإجابة: لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس، لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث ساعاتٍ لا يُصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".

والمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير، حين تتوسط الشمس في كبد السماء يسمى: "وقوف الشمس" أو "وقت الوقوف" فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس أي حتى يؤذن الظهر، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء.

أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة، والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريباً فهو حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الحادي عشر.