اعتبار المرأة المطلقة بالثلاث دفعة واحدة بائناً
الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
السؤال:
ما التوفيق بين اعتبار الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بائناً، وبين الآية:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}؟
الإجابة:
إنه لا تعارض بين هذا، فالآية تتعلق بالطلاق مرتين، والمسؤول عنه
يتعلق بالطلاق ثلاثاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.