هل يجوز الاستمناء باليد أو الخرقة ونحوهما؟

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هل يجوز الاستمناء باليد أو الخرقة ونحوهما؟
الإجابة: إن الاستمناء باليد ونحوها محل خلاف بين أهل العلم، وقد ورد فيه أحاديث كلها موضوعة أو ضعيفة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه استدلالاً بقول الله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}، وذهب آخرون إلى جوازه، ويتحصل من القولين قولٌ بالكراهة، وقد روي عن ابن عباس الإفتاء بكراهته فقال: "نكاح الأمة خير منه".

والذين يرون الجواز يرون أن الأصل الإباحة فيما لم يرد فيه نهي، وهو إخراج لفضلة من فضلات البدن كمخاط الأنف ونحوه، والذين يرون الحرمة يرون أنه مما وراء ذلك كما في آية سورة المؤمنون.

وقد قال بعض الفقهاء الذين يرون الإباحة:

إذا خلوت بواد لا أنيس به

فاجلد عميرة لا إثم ولا حرج


والعرب يسمون ذلك الاستمناء جلد عميرة، لكن هذا لا يكفي في الاستدلال.

والاحتياط والورع أن يأخذ الإنسان بالجانب الأحوط وهو التحريم، لأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.