الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها

الشيخ سعيد عبد العظيم

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز شرعاً الجمع في الزواج بين البنت وعمتها؟ بمعنى أن يتزوج الرجل من المرأة وبنت أخيها، إذا كان ذلك محرماً فأرجو ذكر الدليل وشكراً.
الإجابة: لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها (رواه البخاري ومسلم).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أسئلة زوار موقع هدى الاسلام.