إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال: إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز تأخيرها بعد زوال العذر؟
الإجابة: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال العذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها"، فجعل وقت قضائها وقت الذكر، فإن أخرت فأنت آثم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.