من أحكام الخُلْعِ

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: زوجة طلبت الطلاق، فقال لها الزوج: إن دفعتِ لي كذا وكذا -لمبلغ مالي- طلقتك، فقالت أفعل، فقال: بدا لي أن لا أفعل، فهل ذلك يغير العصمة؟
الإجابة: إنه إن قال لها: إن دفعتِ إليَّ كذا فأنت طالق فهذا هو الخلع وتَبِينُ به إذا قالت نعم أفعل أو قالت له قد فعلت، سواء دفعت إليه أو لم تدفع فتبين منه زوجته بهذا.

أما إذا قال لها: إذا فعلت ذلك في المستقبل وهو يعلم أنها لا تستطيعه في الحال، ثم بدا له أن لا ينفذ ذلك وأن لا يقدم عليه قبل أن يأتي القبول منها هي، فإن العقد إنما له طرفان إيجاب وقبول، فيمكنه الرجوع قبل حصول القبول، أما إذا قبلت الزوجة العرض الذي عرضه عليها فإن الطلاق قد حصل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.