حكم من غاب عنها زوجها ولم يرسل لها النفقة

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: إحدى الأخوات تزوجها شاب وسافر عنها بعد أن قضى معها مدة وجيزة، وحتى الآن مضى على غيبته سنة وثلاثة أشهر لم يزرها فيها ولم يرسل إليها نفقة ولم يكلف أحداً بالنيابة عنه في ذلك، مع العلم أن هذه الأخت في التاسعة عشرة من عمرها، فما الحكم الشرعي؟ هل يجوز لها أن تذهب إلى القاضي ليطلقها مع العلم أنها لا تجد أخبار زوجها؟
الإجابة: إن هذه الزوجة إن لم تستطع الصبر فإن لها الحق أن ترفع الضرر عن نفسها، ورفع الضرر في مثل هذه الحالة لا يكون إلا بحكم القضاء، فترفع إلى القاضي والقاضي سيعطي تلوماً للزوج الغائب يبحث عنه في مكانه، فإن لم يستطع الوصول إليه أو لم يأتِ منه رد في ذلك التلوم طلقها عليه، وإن استطاعت الصبر فالصبر خير لها إن لم يكن فيه ضرر كبير عليها فإن الضرر لا يزال بالضرر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.