حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليب

الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال: يوجد في بعض الساعات صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل يجوز الصلاة بها؟ وكذلك هل يجوز الصلاة بالساعة التي فيها صليب أم لا؟
الإجابة: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: "لا تدع صورة إلا طمستها".

وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ونحوها؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى شيئاً فيه تصليبٌ إلا نقضه، وفي لفظ: "إلا قضبه".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد العاشر.