الظهار في حالة الغضب الشديد

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

السؤال: هل يقع الظهار في حالة الغضب الشديد؟
الإجابة: إذا كان الغضب لم يتمكن منه ومعه شعوره فإنه يؤاخذ، يؤاخذ بالطلاق، ويؤاخذ بالظهار، ويؤاخذ بجميع أقواله، أما إذا كان الغضب غيَّر شعوره، بحيث إنه زال عقله فأصبح كالمجنون، هذا لا يؤاخذ بالاتفاق.

فالغضب له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون الغضب شديدا اشتد به حتى غيّر شعوره، وصار ما يعقل، ما يعرف السماء من الأرض، هذا حكمه حكم المجنون، لا يقع طلاق ولا ظهار ولا شيء.
الحالة الثانية: يكون غضبا شديدا لكنه يعقل، لكن غيّر شعوره وألجأه حتى إنه ما يستطيع أن يدفعه، هل يقع طلاقه أو يقع ظهاره؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال: يقع، ومن العلماء من قال: لا.
الثالث: أن يكون غضبا خفيفا لم يصل إلى حد الإلجاء، فهذا يؤاخذ على كل حال، لأنه غضب خفيف.

والغضب الخفيف يؤاخذ على كل حال، والغضب الذي أزال عقله لا يؤاخذ على كل حال، والغضب الذي لم يزل العقل لكنه ألجأه بحيث إنه لا يستطيع دفعه هذا محل خلاف بين أهل العلم، نعم.