التصدق عن الميت بصدقة جارية

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

السؤال: مات شخص وله من تركته الثلث، وهو عبارة عن عقار، وهذا العقار يدر أرباحا سنوية، فهل لأحد الورثة وعنده جزء من ريع هذا العقار أن يتصدق للميت بصدقة جارية كمسجد مثلا؟
الإجابة: هذه بعد موت الميت، هذا يكون تركة، تراجع فيها المحكمة، في هذا، تحصر التركة، ويوزع الإرث، والوصية تخرج، على ما تراه المحكمة، لا يتصرف أحد إلا بعد مراجعة المحكمة.