التيمم بمغصوب
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
- التصنيف: فقه الطهارة
السؤال:
ذُكِر أن من شروط التيمم: أن يكون التراب طاهراً، وكذلك يكون مباحاً.
فما معنى مباح؟
الإجابة:
يعني غير مغصوب، يأخذ تراب من شخص، يغصب ويدخل في بيت ويأخذ تراب، هذا
مغصوب. يكون مباحاً، ما غصبه.