كيفية التيمم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

السؤال: قوله: "ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه"، هل يدل ذلك على أن المسح بظاهر كفه فقط؟
الإجابة: نعم، هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف، ولكن الأصل في الحديث الآخر: "مسح وجهه وكفيه" رواه البخاري: التيمم (343) , والنسائي: الطهارة (312) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (569). وأصله في الكف مسح، مسح الظاهر والباطن، والنصوص ضم بعضها إلى بعض، هذا فيه الظاهر وفي الأحاديث الأخرى: ثم مسح وجهه وكفيه والكف إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن، يشمل الظاهر والباطن، هذا الظاهر وهذا الباطن، يمسح الظاهر والباطن. نعم.