دبغ الجلود وحكم أكل الضبع

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

السؤال: هل كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل وما حكم أكل لحم الضبع؟
الإجابة: جلد الميتة يطهر بالدباغ، جلد ميتة المأكول مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دباغها طهورها" رواه النسائي: الفرع والعتيرة (4244). فيكون الدباغ بمثابة التذكية يطهر هذا الدباغ، لأن الجلد صار نجسا فإذا دبغ صار كالتذكية له، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف بعض العلماء يرى أنه أيضا يطهر جلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، قال بعض العلماء: يطهر، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قوي، لكن معتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم.

أما الضبع حلال من الصيد مستثنى مما له ناب من السباع صيد، نعم.