التلاوات
الدروس
الفتاوى
المقالات
المكتبة
المرئيات
الأناشيد
الرئيسة
الفتاوى
إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل ...
إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
التصنيف:
فقه الطهارة
المدة:
0:01:32
السؤال
: إذا أصيب عضو من أعضاء الوضوء، ورُبط برباط ضاغط، فهل يجوز المسح عليه؟