هل يشرع للمرأة صلاة التراويح، وهل تقضيها إذا حاضت؟

محمد بن صالح العثيمين

السؤال: هل يشرع للمرأة صلاة التراويح، وهل تقضيها إذا حاضت؟
الإجابة: نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها، وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقتضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها إذا ظهرت. والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.