حضانة غير المسلم

دار الإفتاء المصرية

السؤال: غلام قبطي، توفى والده واعتنقت والدته الديانة الإسلامية، وتزوجت بآخر، ولكون هذا الغلام يبلغ من العمر عشر سنوات فقد طلب عمه القبطي تسليمه إليه، غير أن الولد أظهر عدم رغبته في الإقامة مع عمه وأوعد بإيذاء نفسه لو سلم إليه، فما الذي يمكن أن يتبع نحو ذلك؟
الإجابة: الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

الجواب:

نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

▪ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.