الطلاق بين الإكراه وعدمه

الشيخ حامد بن عبد الله العلي

السؤال: أنا امرأة طلقت ظلماً وتعسفاً من عائلة زوجي، وقد طلقني زوجي أمام الإمام وبتحريض من والده، وأوصلني إلى بيت أهلي، هل يجوز هذا الطلاق؟
الإجابة: إذا ظلمك يأثم، لكن إذا كان الطلاق بدون إكراه عليه يقع، أما إذا كان مكرها فطلاق المكره غير واقع، والله أعلم.