انتقاض الوضوء بأكل لحم الجَزُور، ومس الذكر باليد

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: سائل يسأل عن حكم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، ومس الذَّكر باليد؟
الإجابة: أما نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فقد قال الإمام أحمد (1): فيه حديثان صحيحان: حديث البراء (2) وحديث جابر بن سمرة (3).

والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها خلقت من جن؛ ففيها قوة شيطانية. وجاء: "إن على ذروة كل بعير شيطانًا" (4). ففيها قوة شيطانية، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء. هكذا جاء الحديث. ذكره ابن القيم.

قال الفقهاء: والذي ينقض الوضوء أكل اللحم خاصة، سواء كان نِيئًا، أو مطبوٍخًا، بخلاف شرب المرق واللبن ونحوهما، فلا ينقض الوضوء، قولاً واحدًا.

وأما مس الذَّكر، فقد ثبت فيه حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوعا: "إذا مس أحدكم ذَكره فليتوضأ" (رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم) (5).

وورد فيه حديث: "من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء" (رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وإسناده لم يثبت) (6).

والمراد باليد الكف؛ من رءوس الأصابع إلى الكوع، سواء كان لمسه بظهر كفه، أو بطنه أو حرفه، إذا كان بدون حائل، غير أنه لا نقض بمسه بالظفر ونحوه. والله أعلم.

___________________________________________

1 - انظر (مسائل الإمام أحمد) برواية عبد الله (1/65).
2 - أخرجه أحمد (4/ 288، 303)، وأبو داود (184، 493)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494)، ونقل الشوكاني في (نيل الأوطار) (1/194) أن ابن خزيمة قال في (صحيحه) بعد أن أخرجه: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه.أ.هـ.
3 - أخرجه أحمد (5 / 86، 88، 92، 93، 100، 108)، ومسلم (360)، وابن ماجه (495).
4 - روي من حديث أبي لاس الخزاعي عند أحمد (4/221) في موضعين، وابن خزيمة (2377)، (2543)، والحاكم (1/444) من طريق محمد ابن إسحاق عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس. قال الحافظ في (الفتح) (3/332): رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق؛ ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته.أ.هـ. لكن قد جاء تصريح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد في الموضع الثاني؛ ولذا حسنه الشيخ الألباني في هامش ابن خزيمة، وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال: وله شاهد صحيح.أ.هـ. وهو ما روي من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند الدارمي (2667)، وابن خزيمة (2546)، والحاكم (1/444) من حديث أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه مرفوعًا، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال: وله شاهد على شرطه.أ.هـ. وصححه الشيخ الألباني بشواهده في هامش ابن خزيمة أيضًا. وروي من حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة (2547)، والحاكم (1/444) من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وهذا هو الشاهد الذي أشار إليه الحاكم على شرط مسلم، وقد صححه الشيخ الألباني أيضًا بشواهده في هامش ابن خزيمة.
5 - مالك (58)، والشافعي في المسند (ص 12)، وأبو داود (181)، والترمذي (83)، والنسائي (1/100، 216)، وغيرهم، وقد صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وصححه أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي وغير واحد من الحفاظ، وراجع (التلخيص) للحافظ (1/122).
6 - أحمد (2/333) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو واه. واختلف في إسناده بما لا تقوم به الحجة. قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.أ.هـ. راجع (التلخيص الحبير) (1/126).