حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

السؤال: أردت أن أعرف من زوجتي بعض الأمور التي تخفيها عني، مثلاً: هل اتصلت بفلان؟ تقول: لا، وهكذا بعض الأمور الأخرى، فحلفت عليها بالطلاق بالثلاثة إن كذبت علي في كذا وكذا، وبالفعل علمت منها ما لم أكن أعلمه من قبل، وكذبت عليّ في أمر واحد، فهل يقع يمين الطلاق مع العلم بأنني لا أحلف بالطلاق أبداً؟ أفتونا مأجورين.
الإجابة: ما كان ينبغي أن تحلف على زوجتك لتخبرك بما فيها، ولا يحل الحلف بالطلاق، وبهذه الطريقة قد طلقت منك امرأتك، فأشهد على هذا الطلاق، وانظر هل طلاقها بائن أم غير بائن. واسأل الله العلم.