رجل طلق امرأته وهي حامل

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

السؤال: رجل طلق امرأته وهي حامل وكان الطلاق بسبب شرعي فهل يجوز؟
الإجابة: يجوز وتبقى مدة العدة وهي مدة الحمل إذا وضعت حملها فتبين منه، ويجوز له إذا كانت الطلقة رجعية أن يردها في وقت الحمل، فطلاق الحامل يقع.