هل تجب الهجرة على من لا يأمن على دينه ؟
اللجنة الدائمة
- التصنيف: فقه الجهاد
السؤال:
إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في
بلده ، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم ، وإلى أين
يهاجر ؟
الإجابة:
الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر ، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
إذا كان الواقع ما ذكر ، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده ؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .