حكم من كبر للإحرام وهو منحنٍ للركوع

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: رجل جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ للركوع؛ خشية أن تفوته الركعة، فهل يجوز له ذلك؟
الإجابة: لا تصح تكبيرة الإحرام من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فإن انحنى قبل أن يتمها، ووصل إلى حد الركوع فلا تصح، إذا كانت الصلاة فرضًا. وأَدْنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه، والله أعلم.