حكم وطء الحائض وكفارته

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: سائل يسأل عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض، وماذا يترتب عليه إذا وطئها؟
الإجابة: الحمد لله، وَطْء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (1)، والمراد به: موضع الحيض، وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها، فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وورد ما يدل على أن عليه الكفارة؛ وهي دينار، أو نصف دينار على التخيير، وهو حديث ابن عباس مرفوعاً، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي) (2).

والدينار: هو السِّكة من الذهب، ووزنه مثقال، وهو بمقدار أربعة أسباع الجنيه السعودي، وما وازنه؛ لأن الجنيه ديناران إلا ربعا. فإن لم يجد الدينار فيكفي قيمته من الفضة، والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة البقرة: الآية (222).
2 - أحمد (1/ 230، 237، 286، 312، 325)، وأبو داود (264)، والترمذي (136، 137)، والنسائي (1 / 153) من طرق عن مقسم، عن ابن عباس به. وهو حديث اضطرب كثيراً في إسناده ومتنه، واختلف عليه وقفاً ورفعاً، ووصلاً وإرسالاً، وقد صححه الحاكم وابن القطان، ووافقه ابن دقيق العيد وابن حجر، وقد استحسنه أحمد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وقال به إسحاق، انظر (التلخيص) (1/ 165، 166).