حكم من قال لزوجته: "أنت عليّ حرام"

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: أنا رجل كنت متزوجاً بامرأة فطلقتها ثم راجعتها، وأنجبت منها أولاداً ثم طلقتها بعد ذلك، وقلت لها أنت حرام، فما الحكم؟
الإجابة: إن هذا الرجل قد بتّ زوجته فطلقها ثلاثاً فلا تحل له إلا من بعد زوج، لقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.

ولا يمكن التسامح في مثل هذا النوع، وعلى الناس أن يكفوا ألسنتهم عن لفظ التحريم، وعن الطلاق ثلاثاً وعن نحو ذلك فسيندمون عليه... نعم هذا طلقتان إحداهما طلاق والأخرى تحريم، لكن الواو عاطفة وهي تقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.