حكم تصرف الزوج في مال زوجته

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: امرأة مات عنها أبوها وهي صغيرة، وتكفل بنفقاتها وجميع جوائجها أخوال لها، وكان يساعدهم في نفقتها أخٌ لها من الأب حتى بلغت الحلم، وتزوجت بابن عم لها وورثت من أبيها مالاً، وكان الزوج يبيع في ذلك المال ويتصرف فيه وبعد ذلك طلقها، وفي نفس الزمن الذي طلقها فيه قال: إنه باع بعض مالها ولم توافقه على هذه البيعة، واحتجت بأنها كانت في كل بيعة توافق عليها إلا هذه البيعة لم يسألها ولم توافقه عليها، بل أشهدت أنها غير قابلة لها، فهل هذه البيعة الأخيرة فاسدة أم لا، ثم وكلت أحد أخوالها على مصالح ما معها من المال لكي يقوم بمصلحته وأشهدت على ذلك عدلين، فهل هذه الوكالة صحيحة مع وجود أخيها وعمها أم الوكالة للأخ والعم؟
الإجابة: إن الزوج لا يتصرف في مال زوجته إلا برضاها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه"، فالزوج ليس مالكاً لمال زوجته، بل هي مالكة لمالها وهي التي تتصرف فيه، وتصرفه هو إنما هو تصرف الوكيل فيما وكلته فيه، وهو معزول عن غير النظر أي المصلحة، وعن غير ما أذنت له فيه من التصرف في مالها.

وبالنسبة للوكالة فلها الحق أن توكل من شاءت فهي بالغة رشيدة تتصرف في مالها توكل من شاءت عليه سواء كان قريباً أم بعيداً، سواء كان من أسرتها أو كان أجنبياً ليس من تلك الأسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.