من وطئ أم زوجته

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: رجل زنى بأم زوجته، ثم تاب قبل أن يقدر عليه، ولم يعلم أحد بذلك، فما حكم زوجته؟ هل تحرم عليه بذلك؟
الإجابة: تحرم عليه زوجته بذلك لوطئه أمها، ومثله: لو وطئ إنسان بنت زوجته بشبهة أو زنا. نص عليه الإمام أحمد. فهذا الوطء تثبت به الحرمة ولو كان مُحَرَّما؛ قياساً على وطء الحلال. والله أعلم.