من وطئ أم زوجته
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
السؤال:
رجل زنى بأم زوجته، ثم تاب قبل أن يقدر عليه، ولم يعلم أحد بذلك، فما
حكم زوجته؟ هل تحرم عليه بذلك؟
الإجابة:
تحرم عليه زوجته بذلك لوطئه أمها، ومثله: لو وطئ إنسان بنت زوجته
بشبهة أو زنا. نص عليه الإمام أحمد. فهذا الوطء تثبت به الحرمة ولو
كان مُحَرَّما؛ قياساً على وطء الحلال. والله أعلم.