كفارة وطء الحائض

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: سائل يسأل عن كفارة وطء الحائض إذا لم يجد الدينار الذهب، فهل يجزئه مقداره من هذه الأوراق النقدية؟
الإجابة: الذي يأتي امرأته وهي حائض يكفر بدينار، أو نصفه على التخيير، كما في حديث ابن عباس (1).

والدينار: مثقال من الذهب، ووزنه أربعة أسباع الجنيه السعودي ونحوه مما زنتهُ زنتَه؛ لأن الجنيه المذكور ديناران إلا ربعًا. قال الفقهاء: ويخرجه عينا، أو يخرج قيمته من الفضة فقط، يعني: فلا تجزئ قيمته من العروض ونحوها، فإن لم يجد ذهبا ولا فضة، وأخرج قيمته من هذه الأوراق النقدية فأرجو أن لا بأس بذلك، ولاسيما على القول بإخراج القيمة في الزكاة، وإن تمكن من إخراجه عينا ذهبا، أو فضة، فهو أولى، وأبرأ للذمة، والله أعلم.

___________________________________________

1 - أبو داود (264)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، وأحمد (1/229)، ورواية الترمذي: "يتصدق بنصف دينار"، والله أعلم.