يعطي مائة مقابل ثمانين من أجل الصرف في العملة الواحدة

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: ما حكم الذين يعطون مائة مقابل ثمانين من أجل الصرف، وذلك في العملة الواحدة؟
الإجابة: بالنسبة للنقود التي فيها تمزق قد سبق أنها لا يجوز صرفها إلا بمثلها، وأن القيمة ليست في الورقة، وإنما هي في الرقم رقم السحب، فلذلك ألف أوقية إذا كانت مقطوعة مشقوقة فليست العبرة، ليست القيمة بذات الورقة وإنما هي برقم السحب الذي عليها، والبنك المركزي مجبرٌ على تعويضها بمثلها، فلذلك لا يجوز بيعها بأقل من ثمنها، بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، فلا تباع إلا بمثلها، ولا يجوز ذلك إلا يداً بيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.