إذا اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيف: فقه الحج والعمرة
السؤال:
ما حكم مَن اشترى الفدية من خارج الحرم وهو متمتع وقصده ذبحها عن دم
المتعة؟
الإجابة:
لو اشتراها من (السيل أو بهبة) ثم قدم بها مكة وهو متمتع، فذلك يعتبر
سائق الهدي من خارج الحرم، فلا يحل إلا بعد الفراغ من أعمال الحج
وذبحه في "منى".