مسألة في النكاح الباطل

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: امرأة طلقت وهي حامل ثم راجعها زوجها، وقبل أن يدخل بها طلقها طلقة أخرى على عوض، وكان طلاقه لها بعد ولادتها، وفي الحال تزوجت. فما حكم العقد، وما الذي يلزمها من العدة للأول وللثاني.
الإجابة: هذه المرأة تزوجت في عدتها، وإذا تزوجت المرأة في العدة فنكاحها باطل، فإن كان الزوج الثاني لم يدخل بها كَمَّلَتْ عدة الزوج الأول، ولا يؤثر عليها مجردُ عقد النكاح، وبعد انتهاء عدتها تحل للزوج الأخير. وإن كان الزوج الأخير قد وطئها، انقطعت عدة الأول من حين الوطء، ويلزم التفريق بينهما. فإذا فُرِّقَ بينهما أتمت عدة الأول، ولا يحسب منها مدة مقامها عند الثاني، وبعد فراغها من إتمام عدة الأول تعتد لوطء الزوج الثاني، ولا تتداخل العدتان.

وفيه خبر مالك عن علي (1): أنه قضى في التي تتزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتُكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر؛ ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين.

وينبغي تعزيرهما إن كانا يعلمان حقيقة الأمر، ويعلمان تحريمه، وإن كانا جاهلين فَيُكتفى بتفهيمهما وتوبيخهما، والله الموفق.

___________________________________________

1 - (المدونة) (2/ 86) رواه ابن وهب، وفي إسناده انقطاع بين مكحول وعلي، وراجع (جامع التحصيل) (285).