مسألة في كنايات الطلاق
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
السؤال:
سائل يسأل عن رجل غضب من زوجته، وأراد أن يصرفها عن وجهه فقال لها:
تراك من هاك الكلمات؛ وذلك تفادياً لوقوع الطلاق ولم ينو به طلاقاً.
الإجابة:
إذا كان الحال كما ذكر فلا يقع عليها طلاق؛ لأن هذا اللفظ ليس بصريح
طلاق ولا كناية؛ ولاسيما وقد ذكر أنه لم ينو به الطلاق. والله أعلم.