إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة لأن الإمام لم يسكت
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيف: فقه الصلاة
- المدة: 0:02:02
السؤال:
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب"، ففي الصلاة الجهرية: هل يكفي متابعة الإمام بقراءة الفاتحة
عند قرائتها إذا لم يتوفر مجال لقراءتها؟ ولعدم ترك الإمام فترة لذلك
هل تسقط عن المأموم؟