من أحق الناس بأن يكون ولياً للمرأة في تزويجها؟
الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
- المدة: 0:00:28
السؤال:
قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ،
وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"، أليس فيه اعتباراً
للترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلاً؟